الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ) إنْ كَانَ تَفْصِيلًا لِمَا قَبْلَهُ فَلْيُنْظَرْ قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ؛ إذْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ حَالَةً تَقْتَضِي الطَّلَاقَ بِالْيَأْسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَفْصِيلًا فَلْيُنْظَرْ قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ؛ إذْ لَمْ تَظْهَرْ قَرِينَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ التَّقْدِيرَ عِنْدَ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ طَلَبْت الطَّلَاقَ أَوْقَعْته عَلَيْك بِالْحَلِفِ عَلَى تَعْلِيقِ إيقَاعِهِ بِالطَّلَبِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأُطَلِّقَنَّكِ عَقِبَ الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ بِهِ) هَذَا يَظْهَرُ حَتَّى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا بِهِ الْبِرُّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ.(قَوْلُهُ: لِوُضُوحِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ.(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِوُضُوحِ ذَلِكَ.(قَوْلُهُ: لَوْ حَكَمَ بِهِ) أَيْ بِالصِّحَّةِ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ نَوَى إلَخْ.(قَوْلُهُ: كَانَ تَعْلِيقًا) أَيْ لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِلَا فَوْرٍ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ) يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يُعْتَمَدُ، أُخِذَ بِهَا مَعَ إشْكَالِهَا، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا إذْ لَيْسَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ مَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا إلَخْ إنْ كَانَ تَفْصِيلًا لِمَا قَبْلَهُ فَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارُ الطَّلَاقِ بِالْيَأْسِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ مُطْلَقًا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لِمَا قَبْلَهُ اقْتَضَى حَمْلَ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك فِيمَا قَبْلَهُ عَلَى مَعْنًى مُغَايِرٍ لِجَمِيعِ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ التَّصْوِيرُ هَكَذَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلْتِ كَذَلِكَ طَلَّقْتُك اسْتَقَامَ مَعَ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ حِينَئِذٍ مَعَ مَا يَأْتِي سم، وَقَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ الْخِلَافِ، وَلَا بُعْدَ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ طَلَّقْتُك إنْشَاءَ الطَّلَاقِ وَقَعَ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ الْوَعْدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَنْجِيزِهِ وَعَدَمِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ هُنَا أَمْرَانِ كَوْنُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَظَاهِرِهِ الْوَعْدَ، وَكَوْنُ قَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ يَقْتَضِي الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْشَاءِ، وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ ظَهَرَ تَوْجِيهٌ لِعِبَارَةِ الشَّارِحِ بِمَا يَدْفَعُ اعْتِرَاضَ الْمُحَشِّي حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَعْدٌ الَّذِي حَكَاهُ غَيْرُ مُرْتَضٍ بِهِ.وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ تَفْصِيلٌ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ أَوْ لِلْوَعْدِ بِهِ كَمَا قُرِّرَ، غَايَتُهُ أَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُفْصِحٍ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ لَا يَخْفَى بُعْدَ هَذَا التَّوْجِيهِ فَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَوَّلَ كَلَامِ الشَّارِحِ مَفْرُوضٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلٌ لَهُ بَلْ لَا يَصِحُّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَعْدٌ؛ إذْ الْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فَالتَّوْجِيهُ الصَّحِيحُ الدَّافِعُ لِلِاعْتِرَاضِ أَنْ يُحْمَلَ أَوَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ مُفَرَّعًا عَلَى التَّعْلِيقِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ، وَيُدْفَعُ قَوْلُ سم، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا بِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت إلَخْ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَانَ تَعْلِيقًا لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِلَا فَوْرٍ عَلَى الْفِعْلِ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ فَإِنْ نَوَى إلَخْ، وَهَذَا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مُفَرَّعٌ عَلَى تَعْلِيقًا أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى أَيْ بِأَنْ فَصَّلَ تَفْرِيعٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْ وَعَدَ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عِنْدَ الْيَأْسِ فَمَا عُزِيَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَقَالَ ع ش مَا نَصُّهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ عَلَى مُجَرَّدِ الْفِعْلِ طَلَقَتْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ، وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ التَّطْلِيقِ عَلَى الْفِعْلِ، وَلَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ، وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عَمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَقَتْ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ) مُقَابِلٌ لِلْإِطْلَاقِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ: وَفَعَلَ) أَيْ طَلَّقَ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ.(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى حَمْلِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى التَّعْلِيقِ لَا الْوَعْدِ.(قَوْلُهُ: مَا جَرَى إلَخْ) فَاعِلُ يَظْهَرُ.(قَوْلُهُ: لَفْظُهُ) أَيْ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ لِلزَّوْجِ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ لَفْظِ الزَّوْجِ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْإِبْرَاءِ.(قَوْلُهُ: فَإِنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهِ.(قَوْلُهُ: غَالِبًا) لِإِخْرَاجِ قَصْدِ مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ.(قَوْلُهُ يَصْرِفُ اللَّفْظَ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ.(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ.(قَوْلُهُ: الْمُنَافِي) أَيْ الْوَعْدَ لِذَلِكَ أَيْ قَصْدِ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ.(قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ.(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْتَاجُ) أَيْ الْوُقُوعُ بِالْخُرُوجِ لِنِيَّتِهِ أَيْ التَّعْلِيقِ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ التَّقْدِيرَ عِنْدَ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ طَلَبْت الطَّلَاقَ أَوْقَعْته عَلَيْك فَالْحَلِفُ عَلَى تَعْلِيقِ إيقَاعِهِ بِالطَّلَبِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأُطَلِّقَنَّكِ عَقِبَ الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: فَأَبَى) قَضِيَّةُ أَوَّلِ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ) أَيْ حَالًا.(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا عَلَى طَلَبِهَا لَهُ لَمْ يَقَعْ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهَا ثُمَّ إنْ قَصَدَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا بَعْدَ طَلَبِهَا فَوْرًا وَمَضَى بَعْدَ طَلَبِهَا زَمَنٌ أَمْكَنَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا طَلَقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْ طَلَاقِهَا انْتَهَى فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ.(قَوْلُهُ بِالْيَأْسِ) أَيْ مِنْ التَّطْلِيقِ بِالْمَوْتِ أَوْ نَحْوِ الْجُنُونِ أَوْ الِانْفِسَاخِ بِقَيْدِهِمَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ أَوْ نَحْوِ الْجُنُونِ أَوْ الِانْفِسَاخِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ.(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ) أَيْ فِي الْحَالِ.(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ وَقَاسَمَهُ غَيْرُ الْعَامِرِيِّ.(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ إلَخْ) هَذَا يَظْهَرُ حَتَّى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ: إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِفُلَانٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا بِهِ الْبِرُّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَقِيلَ عِنْدَ الْيَأْسِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا يَحْكِيهِ عَنْ النُّورِ الْأَصْبَحِيِّ فَلِمَ لَمْ يَقُلْ وَوَافَقَهُ النُّورُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: إلَّا بِفَوَاتِ الصِّفَةِ) وَهِيَ التَّزَوُّجُ بِفُلَانٍ.(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) وَهُوَ فُلَانٌ.(قَوْلُهُ: وَعَنْ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ نُقِلَ عَنْهُ.(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْوُقُوعِ حَالًا وَلَغَوِيَّةِ الشَّرْطِ.(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَوَّلِ.(قَوْلُهُ: إنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي الْبَحْرِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَلَزِمَهَا إلَخْ) أَيْ لِوَارِثِ الْمُوصِي.(قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ) أَيْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبُضْعَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْقَوْلِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ.(قَوْلُهُ: مُسْتَحَقٌّ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ.(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّ الْأَمَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِسَيِّدِهَا.(قَوْلُهُ: فَإِذَا فَوَّتَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْبُضْعَ بِالتَّزَوُّجِ بِفُلَانٍ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ شُرُوطِ الزَّوْجِ) أَيْ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الطَّلَاقِ.(قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ) أَيْ تَأْثِيرُ شُرُوطِ السَّيِّدِ بَعْدَ الْعِتْقِ.(قَوْلُهُ: فَمُكِّنَ) أَيْ السَّيِّدُ.(قَوْلُهُ: اسْتَشْكَلَ الْأَزْرَقُ الْأَوَّلَ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ مَا فِي النِّهَايَةِ مِمَّا نَصُّهُ وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ جَلَاءَ زَوْجَتِهِ عَلَى رِجَالٍ أَجَانِبَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تُجْلَى عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ جُلِيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِلَفْظِ غَيْرِي الرِّجَالَ الْأَجَانِبَ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، وَلَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ، وَهِيَ غَيْرَتُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ نَظَرِ الْأَجَانِبِ لَهَا. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ أَرَدْت إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْحُكْمُ بِالْوُقُوعِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ كَأَنْ مَاتَ، وَلَمْ تَعْرِفْ لَهُ إرَادَةً، وَقَضِيَّةُ مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تُفِيدُهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ الْمَذْكُورَةَ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْرِ الْأَجَانِبُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.(قَوْلُهُ: الْأَوَّلَ) أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْحَابِ.(قَوْلُهُ: اسْمٌ لِلْجَمِيعِ) أَيْ لِلْبَلَدِ وَالْقُرَى الْمَنْسُوبَةِ إلَيْهَا لَا لِخُصُوصِ الْبَلَدِ.(قَوْلُهُ وَيَقَعُ مِنْ كَثِيرٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ نَقَلَهُ النِّهَايَةُ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ وَأَقَرَّهُ.(قَوْلُهُ: عَمَلًا بِمَدْلُولِ اللَّفْظِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ عِنْد الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ أَنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إنْ فَعَلَتْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِفِعْلِهَا، وَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ ظَاهِرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِمَا ذَكَرَهُ. اهـ. ع ش.
.فصل فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا: إذَا (عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِحَمْلٍ) كَإِنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ) بِأَنْ ادَّعَتْهُ وَصَدَّقَهَا أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُعْلَمُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا تَكْفِي شَهَادَةُ النِّسْوَةِ بِهِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِوِلَادَتِهَا فَشَهِدْنَ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ أَنَّهُنَّ لَوْ شَهِدْنَ بِذَلِكَ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ عَلَّقَ بِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ثُمَّ الْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ (وَقَعَ) حَالًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَاعْتَرَضَا بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ الْوَضْعُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ، وَإِنْ عُلِمَ لَا يُتَيَقَّنُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ لِلظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ حُكْمَ الْيَقِينِ فِي أَكْثَرِ الْأَبْوَابِ، وَكَوْنُ الْعِصْمَةِ ثَابِتَةً بِيَقِينٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يُزِيلُونَهَا بِالظَّنِّ الَّذِي أَقَامَهُ الشَّارِعُ مَقَامَ الْيَقِينِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِالْحَيْضِ وَقَعَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ كَمَا يَأْتِي حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أُجْرِيَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الطَّلَاقِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ، وَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنَهُ دَمَ فَسَادٍ (وَإِلَّا) يَظْهَرْ حَمْلٌ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ نَعَمْ يُنْدَبُ تَرْكُهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِقُرْءٍ احْتِيَاطًا (فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ لَحْظَةٍ لِلْعُلُوقِ وَلَحْظَةٍ لِلْوَضْعِ فَتَكُونُ السِّتَّةُ حِينَئِذٍ مُلْحَقَةً بِمَا دُونَهَا (مِنْ التَّعْلِيقِ) أَيْ مِنْ آخِرِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ (بِأَنَّ وُقُوعَهُ) لِتَحْقِيقِ وُجُودِ الْحَمْلِ حِينَ التَّعْلِيقِ لِاسْتِحَالَةِ حُدُوثِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ أَقَلَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَنِزَاعُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ بِأَنَّ السِّتَّةَ مُعْتَبَرَةٌ لِحَيَاتِهِ لَا لِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ تُنْفَخُ فِيهِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فِي الْخَبَرِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ: «ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» وَثُمَّ تَقْتَضِي تَرَاخِيَ النَّفْخِ عَنْ الْأَرْبَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ لَهُ فَأُنِيطَ بِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْقُرْآنِ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (أَوْ) وَلَدَتْهُ (لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) مِنْ التَّعْلِيقِ وُطِئَتْ أَمْ لَا (أَوْ بَيْنَهُمَا) أَيْ السِّتَّةِ وَالْأَرْبَعِ سِنِينَ (وُوطِئَتْ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ مَعَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَأَمْكَنَ حُدُوثُهُ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَضْعِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (فَلَا) طَلَاقَ فِيهِمَا لِلْعِلْمِ بِعَدَمِهِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ فِي الْأُولَى وَلِجَوَازِ حُدُوثِهِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْوَطْءِ مَعَ أَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ (وَإِلَّا) تُوطَأْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ وُطِئَتْ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (فَالْأَصَحُّ وُقُوعُهُ) لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ ظَاهِرًا وَلِهَذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالْوُقُوعِ بَاطِنًا إذَا عُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الْحَلِفِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَلَى مُطَلَّقَةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ الْمَتْنُ.
|